Tuesday, March 22, 2011

مشروع قانون الأحزاب السياسية العراقي الجديد : ملاحظاتي الخاصة عليه

في أول تدوينة لي باللغة العربية بعد إنقطاع طويل .. ولإن الموضوع يتعلق بعراقي الحبيب فوجبت اللُغة الأُم وجوباً قسرياً.

في بادئ الأمر أحب أن أتوجه بالشكر لصديقي زيد علي المهدي على توفيره لهذه الملفات ونشرها عبر مجموعة بغداد لن تكون قندهار على الفيسبوك .. شارك معنا

نص القرار بالصور ..























ملاحظاتي على مشروع قانون الأحزاب السياسية العراقي الجديد تتضمن المواد التالية : 

المادة (11) أولاً :- أ
1- تقليل العدد الأدنى لمشتركي الحزب إلى 1000 شخص على أقل تقدير لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من التنوع السياسي 
2- إلغاء فقرة الـ6 محافظات , منطقياً لامعنى لها ! هُناك أحزاب من الممكن أن تكون لها شعبية في محافظات متعددة وهُناك أحزاب من الممكن أن تكون لها شعبية في محافظة واحدة , ولانها تلغي مفهوم الإستثنائات وحصر أحد مكون من مكونات الشعب تحت خانة أقلية لأن الأقليات تؤكل حقوقهم لمجرد كونهم أقلية !
3- تقليل عدد المؤسسين إلى 25 مع عدم حصرها بأعداد محافظات 
4- الملاحظات (1 , 2 , 3) ستلغي ماجاء في الفقرة (ب) في الشرط أولاً من المادة (11)
المادة (12) أولاً 
5- المبلغ المذكور هل هو مبالغ به أم جيد نوعاً ما أم في متناول الجميع؟ وهل تحديد هكذا سقف سيُعيق إنشاء أحزاب متعلقة بطبقة الكادحين جداً أو العاطلين عن العمل؟ قبل طرح هكذا رقم يُرجى الإستناد إلى معدل دخل الفرد العراقي
المادة (14) أولاً
6- يجب فسح المجال بصيغة أكبر للطعون , كطعن أول وطعن ثاني (مجانيين)  وفي حال رفضهما يتم تحويل الطعن الثالث إلى المحكمة الإتحادية العليا مع إستيفاء مبلغ , وتقليل المبلغ المطروح في ذات النقطة .
المادة (17) أولاً وثانياً :
7- إلغاء ماجاء فيها لإستوفاء الطعونات المذكورة في الملاحظة (6) مع منح حق الطعن بقرار المحكمة الإتحادية مرة واحدة فقط وبعدها يعُتبر القرار باتاً لايجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن. 
المادة (18) ثانياً :-
8 - يجب تغييرها وتعويضها بفقرات لاتُكلف الحزب مليون دينار عراقي في كُل مرة يودون إضافة أو تطوير النظام الأساسي للحزب أو برنامجه, فقد تكون التكلفة عائق في طريق تطور الأحزاب والعملية السياسية.
المادة (19) أولا: 
9- يجب ذكر إستقلالية (دائرة شؤون الأحزاب السياسية) إسوة بالسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العُليا للإنتخابات وعدم قبول الموظفين فيها ممن هم أعضاء في سجلات الأحزاب الأُخرى وتخييرهم بين الإنتماء الحزبي أو الوظيفة.
المادة (27) أولا: 
10- إنشاء لجنة تحقيقية قضائية تُتابع تنفيذ هذه النقطة بحذافيرها على أن تكون اللجنة مستقبلة وأعضائها من القُضاة العراقيين . 
المادة (38) 
11- يجب تغيير المادة المتعلقة بدمج الأحزاب بنفس الطريقة ولنفس الأسباب المتعلقة بالملاحظة (8)
المادة (40) أولاً :- أ
12- زيادة عدد الدورات إلى ثلاث متعاقبة لفتح المجال الأوسع لبناء الأحزاب بصورة سليمة لاتحتاج للسرعة مما يخدم في جذب النوعية لا الكمية للأحزاب وبهذا نضمن مستقبل أفضل للأحزاب السياسية
المادة (41) ثالثاً :-
13- من المعروف أن كل إستثمار مالي هو عمل تجاري فكيف يتم تحديد الإستثمار المالي الغير تجاري ؟ يجب ذكر تفاصيل أكثر بدلا من إسنادها لقانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 الذي يفوق مئات الصفحات وتعميمه عليه بأكمله !
المادة (44) أولاً 
14- تحديد آليات التحقق من هوية المتبرع . هذه النُقطة ستُعتبر أولى الثغرات التي تسمح للفساد المالي بالإستمرار إذا لم يتم تحديد آلية للتحقق من هويات المتبرعين للاحزاب كافة وربطها بذات اللجنة القضائية المذكورة في الملاحظة (10)
المادة (44) ثالثاً 
15- يرجى التوضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح فكُل شئ فيها غير مفهوم ومبهم
المادة (45) أولاً
16- يتم تعديل الفقرة لتشمل الشركات التي تمتلك الدولة رأس مال فيها فقط, اما باقي الشركات فهي حُرة في إستخدام أمواله بالطريقة التي تُناسبها , ولن تمنع هذه الفقرة الشركات الخاصة من إيصال التبرعات للأحزاب بالطرق المتوفرة الأُخرى.
المادة (45) ثانياً 
17- تُلغى الفقرة بسبب الوقوف عليها في المادة (44) أولاً . وبسبب إسقاط الجنسية العراقية عن الكثير من العراقيين منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا , وهناك بعض من الأشخاص من أشخاص الجيل ال4 عراقييون بدون جنسية فهؤلاء سيُحرمون من دعمهم لتوجهاتهم السياسية
المادة (46) 
18- يجب إضافة فقرة تتعلق بتأجير (محلات) في مبنى مقر الحزب كنوع من الدخل المسموح لان الحزب سيرتاده أشخاص كثر وسيكون من ضمنهم الجائع والعطشان وإلبردان والمُحتر وإلخ.. كما أن الحزب بإمكانه أن يستأجر بناية قد يكون طابقها الأول عبارة عن محلات تجارية ! أو ماشابه.
المادة (49) بفقرتيها أولاً:- وثانياً:-
19- يجب إلغاء هذه الفقرة لان دائرة الأحزاب سيكون لها إطلاع لاحق على جميع الأموال المقبولة من الحزب , وفي حال كان الحزب بحاجة للأموال لأمر طارئ قد يهدد كيانه فمن الممكن تأخر الموافقة من دائرة الاحزاب بصورة طبيعية أو تحت ضغط يُكلف ذاك الحزب نهايته !! فقرة غريبة ومثيرة للشكوك لأبعد حد. هُناك قوانيين عقوبات والمُخالف يُعاقب ! أليس كذلك؟ أم أننا يجب أن نعود لزمن الموافقة من الأب حتى نشتري قطع الحلوى؟
المادة (51) 
20- عن طريق دائرة الأحزاب فقط! يتم تحديد آلية تقدير سنوي تشمل جميع الأحزاب سواسية ويتم تصنيفها حسب عدد الأعضاء فقط! فتُقسم إلى مستويات عدة تبداء بالحد الأدنى لعدد الأعضاء السامح بتأسيس حزب بشكل طردي مع المبالغ الممنوحة من الدولة, فيكون مثلاً المستوى الأول 1000-2000 شخص يحق لهم مبلغ 10 مليون دينار سنوياً. وتقوم دائرة شؤون الأحزاب بتقديم ملفات الأحزاب إلى وزارة المالية ليتم الموافقة والمصادقة عليها بعد مراجعتها والتدقيق فيها.
المادة (52)
21- المادة بنقاطها أولا وثانياً مبهمة وتعمل بلا آلية واضحة لذا ستكون ثغرة للفساد والمحاصصة في هذا القانون, يُعاد صياغتها بصورة مفهومة أكثر وتقطع الشك باليقين .
المادة (59)
22- يُعاد النظر فيها لنفس سبب الملاحظة رقم (19)
المادة (65)
23- تغيير المادة إلى/ تؤول أموال الحزب عند حله لصالح حساب الأموال المجمدة لدى دائرة شؤون الأحزاب السياسية لحين البت في عائدية الأموال عن طريق المحكمة المختصة . 

هذه وجهة نظري الخاصة حول هذا القانون كشخص عراقي مدني وليس مختص قانوني أو عسكري ....

No comments:

Post a Comment